منتدى تاهلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى تاهلة

الزراردة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ___الحيض _____الاستحاضة ____صحيح البخاري ___

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mustapha_el
مشــرف
مشــرف
mustapha_el


عدد الرسائل : 207
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

___الحيض _____الاستحاضة ____صحيح البخاري ___ Empty
مُساهمةموضوع: ___الحيض _____الاستحاضة ____صحيح البخاري ___   ___الحيض _____الاستحاضة ____صحيح البخاري ___ I_icon_minitimeالجمعة أبريل 25, 2008 1:43 am

حدثنا ‏ ‏عبد الله بن يوسف ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏هشام بن عروة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏أنها قالت ‏
‏قالت ‏ ‏فاطمة بنت أبي حبيش ‏ ‏لرسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ‏
فتح الباري بشرح صحيح البخاري



‏قوله : ( إني لا أطهر ) ‏
‏تقدم في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية عن هشام وهو ابن عروة . في هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قولها " إني أستحاض " وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله , وكانت علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت " أفأدع الصلاة " . ‏

‏قوله : ( إنما ذلك ) ‏
‏بكسر الكاف وزاد في الرواية الماضية " فقال لا " . ‏

‏قوله : ( وليس بالحيضة ) ‏
‏بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم , وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر , وقال النووي : وهو متعين أو قريب من المتعين ; لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض . وأما قوله " فإذا أقبلت الحيضة " فيجوز فيه الوجهان معا جوازا حسنا . انتهى كلامه . والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين . والله أعلم . ‏

‏قوله : ( فاغسلي عنك الدم وصلي ) ‏
‏أي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره " ثم اغتسلي وصلي " ولم يذكر غسل الدم . وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام , منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم , كلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين , فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده . وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد " ثم توضئي لكل صلاة " ورددنا هناك قول من قال إنه مدرج , وقول من جزم بأنه موقوف على عروة , ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعى أن حمادا تفرد بهذه الزيادة , وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك , وليس كذلك , فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام , وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره , فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة , لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله " ثم توضئي لكل صلاة " , وبهذا قال الجمهور , وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة , وعلى قولهم المراد بقوله " وتوضئي لكل صلاة " أي لوقت كل صلاة , ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل . وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحديث آخر , وقال أحمد وإسحاق : إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط . وفيه جوازا استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء , وجواز سماع صوتها للحاجة . وفيه غير ذلك . وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض , ثلاثة أيام وأكثره عشرة لقوله " قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها " ; لأن أقل ما يطلق عليه لفظ " أيام ثلاثة وأكثره عشرة فأما دون الثلاثة فإنما يقال يومان ويوم وأما فوق عشرة فإنما يقال أحد عشر يوما وهكذا إلى عشرين , وفي الاستدلال بذلك نظر ‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.starzerarda.1er.us
 
___الحيض _____الاستحاضة ____صحيح البخاري ___
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى تاهلة :: المنتدى الــد يــــــنــي :: القران الــكــريــم والحــديث الــنــبــوي-
انتقل الى: